responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 68

س 23 بالنسبة إلى لزوم تأخير إجراء الحدّ و القصاص على المرأة المرضع، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يشمل هذا الحكم المرأة المرضعة غير الوالدة؟

ج: يتعين اختصاص تأجيل الحدّ على المرضع بالوالدة التي هي موضوع كلام الأصحاب رضي اللّه عنهم. لاختصاص الدليل بها، و هو موثق عمار الساباطي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محصنة زنت و هي حبلى. قال: تقرّ حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها، ثم ترجم»[1].

و هوكما ترى‌مختص بالوالدة التي تزني و هي محصنة حامل، و التي يكون حدّها الرجم، دون غيرها. و هو يشمل عدة نساء ..

الأولى: غير الوالدة، و هي مورد السؤال، و المتعين عدم التعدي لها بعد قصور الموثق عنها، و قوة احتمال خصوصية الوالدة، بلحاظ شدة عاطفتها بطفلها، و كون رعايتها لطفلها مدة الرضاع أصلح له نوعا.

نعم، إذا توقفت حياة الطفل على رعاية المرضعة غير الوالدة له، أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به تعين تأجيل الحدّ. لأهمية حفظ حياته من تعجيل الحدّ.

لكن ذلك لا يختص بالمرضعة. بل يجري في كل مورد توقف فيه‌


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 16 من أبواب حدّ الزنى حديث: 4.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست