القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة»[1].
لكن ربما يرجع ما تضمنه إلى اغتفار خطأ الحاكم في تشخيص موضوع القصاص و الأمن من السراية فيه، و عدم اغتفار خطأ الولي في ذلك، من دون أن يدل على وجوب استئذان الحاكم مع فرض تحقق موضوع القصاص.
و إلا فلو لم يشرع القصاص إلا بإذنه لزم ثبوت القصاص في ذلك، لتعمّد الإقدام على فعل السبب من دون حقّ، مع عدم الخلاف، و لا الإشكال، في عدم ثبوت القصاص، بل و لا الدية، كما في الجواهر.
و غاية ما يحتمل في المقام هو وجوب استئذانه تعبدا، بحيث يجب التعزير لو بادر بالقصاص من دون إذنه، و لا ينهض بذلك المعتبر المذكور، و لا غيره. و الأصل البراءة من وجوب استئذانه.
نعم، لو تمّ الدليل على ولاية الحاكم، بحيث له منع صاحب الحقّ من استيفاء حقه بدون إذنه، و ألزم الحاكم بالاستئذان، يكون الاستيفاء بدونه مخالفة لأمر الحاكم، فيلحقه حكمها. لكن سبق في جواب السؤال الثالث عدم تمامية الدليل على ذلك.
ب .. في حالة لزوم الاستئذان، يرجى الإجابة عن ما يلي:
1 .. إذا استوفى القصاص من دون إذن، هل
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 24 من أبواب قصاص النفس حديث: 8.