ج: بناء على ما سبق لا يعدّ قاتلا، و لا تترتب عليه أحكام القاتل، بل سبق عدم الإشكال و الخلاف في ذلك، و أنه لا يثبت به القصاص و لا الدية، بل غاية الأمر الإثم و التعزير، لمخالفة وجوب الاستئذان شرعا، أو لمخالفة ولي الأمر، بناء على ولايته في ذلك و وجوب طاعته.
2 .. إذا استأذن ولي الأمر فلم يأذن له، و مع ذلك استوفى القصاص، فما هو الحكم؟
ج: يظهر الجواب عنه من ما سبق. و الظاهر عدم الإشكال عندهم في عدم جواز منع الحاكم من استيفاء القصاص بعد كونه حقّا له. غايته أن له الإشراف على استيفائه.
س 19 في الموارد التي يختار أولياء الدم فيها العفو عن القاتل أو يطالبون بالدية، إلا أن الظروف السياسية و الاجتماعية لا تجعل العفو من الصالح العام، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يمكن أن تقوم الحكومة بعقوبة القاتل إذا رأت ذلك؟
ج: بعد أن حدّد الشارع الأقدس الحكم في الواقعة، و أو كل الأمر إلى ولي الدم، فليس على الحكومة إلا التنفيذ، و ليس لها أن تخرج عن مقتضى