responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 61

يؤثم أو يعدّ قاتلا و تترتب أحكامه؟

ج: بناء على ما سبق لا يعدّ قاتلا، و لا تترتب عليه أحكام القاتل، بل سبق عدم الإشكال و الخلاف في ذلك، و أنه لا يثبت به القصاص و لا الدية، بل غاية الأمر الإثم و التعزير، لمخالفة وجوب الاستئذان شرعا، أو لمخالفة ولي الأمر، بناء على ولايته في ذلك و وجوب طاعته.

2 .. إذا استأذن ولي الأمر فلم يأذن له، و مع ذلك استوفى القصاص، فما هو الحكم؟

ج: يظهر الجواب عنه من ما سبق. و الظاهر عدم الإشكال عندهم في عدم جواز منع الحاكم من استيفاء القصاص بعد كونه حقّا له. غايته أن له الإشراف على استيفائه.

س 19 في الموارد التي يختار أولياء الدم فيها العفو عن القاتل أو يطالبون بالدية، إلا أن الظروف السياسية و الاجتماعية لا تجعل العفو من الصالح العام، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يمكن أن تقوم الحكومة بعقوبة القاتل إذا رأت ذلك؟

ج: بعد أن حدّد الشارع الأقدس الحكم في الواقعة، و أو كل الأمر إلى ولي الدم، فليس على الحكومة إلا التنفيذ، و ليس لها أن تخرج عن مقتضى‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست