responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 59

و حينئذ لا موضوع للسؤالين المذكورين، إذ لا فائدة من استعمال الأدوية و إعطاء الماء و الأغذية إلا إطالة أمد عذابه لو فرض البناء على جواز صلبه حيا و إبقائه أكثر من ثلاثة أيام حتى يموت.

أما لو كان لمجرد رفع ألم الجوع و العطش و الضعف عنه‌لو فرض جواز صلبه حيا ثم الإجهاز عليه بعد الثلاثة إذا لم يمت فيهافيشكل جواز تمكينه من الطعام و الشراب، لابتناء الصلب على التنكيل به، و عدم الرفق به من هذه الجهة.

نعم، لا بأس بتمكينه من ذلك قبل الصلب، لأن التنكيل إنما يبدأ من حين الصلب، فلا مخرج عن أصل البراءة من حرمة ذلك. بل عن مقتضى قاعدة سلطنته على نفسه.

س 18 بالنظر إلى ضرورة إشراف الحاكم على استيفاء القصاص، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل يجب على ولي الدم أن يستأذن ولي الأمر أو من عيّنه لذلك في استيفاء القصاص؟

ج: لا يجب على ولي الدم استئذان الحاكم، لأن القصاص حقّ له، و مقتضى إطلاق أدلته جواز استيفائه لحقه من دون إذن الحاكم، كسائر الحقوق الثابتة للإنسان.

نعم، في معتبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «من قتله‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست