responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 58

و نحوه في ذلك مرسل داود الطائي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[1].

على أن ذلك هو المنصرف من الأمر بالصلب في المقام. إذ بعد تعذر حمل الأمر المذكور على صرف الوجودو لو بالصلب آنا مّافإطلاقه من دون تحديد ينصرف إلى الصلب حتى الموت.

نعم، ورد تحديد الصلب بثلاثة أيام في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن»[2]، و نحوه خبره‌[3]، و مرسل الصدوق‌[4].

لكنها مختصة بمن هو ميت بعد الأيام الثلاثة، و لا يشمل من لم يمت فيها. بل الإنصاف أنها ظاهرة في المفروغية عن كون المراد بالصلب ما يساوق الموت، فهي دليل آخر على المدعى، مؤكد لما تقدم.

و من ثم كان ظاهر كلام الأصحاب المفروغية عن أن إنزاله من خشبة الصلب بعد موته، إما لقتله قبل الصلب، أو لموته حينه، أو للإجهاز عليه بعد الثلاثة، أو لتركه أكثر من ثلاثة أيام حتى يموت بحمل التحديد بالثلاثة في النصوص المتقدمة على خصوص من مات فيها. فراجع الجواهر.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم استحقاق المصلوب الحياة بعد الأيام الثلاثة.


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 1 من أبواب حدّ المحارب حديث: 6.

[2] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 5 من أبواب حدّ المحارب حديث: 2.

[3] وسائل الشيعة ج: 2 باب: 49 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

[4] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 5 من أبواب حدّ المحارب حديث: 3.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست