ج .. على فرض لزوم إجراء الحدّ مرة ثانية فمن يتحمل دية ما ورد على الجاني أو لا؟
ج: يتحمله المباشر الذي شرع في تنفيذ الحكم أولا و لم يكمله. هذا إذا فرض البرء و استقرار الحياة، و هو غير مفروض السؤال.
أما في مفروض السؤال فيجب الإجهاز لا غير، و لو بتركه من غير مداواة، و لا ضمان لما وقع.
س 16 بالنسبة للمحكوم بالقصاص، إذا اختار أولياء الدم إعدامه شنقا، و قبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولياء الدم،
فيرجى الجواب عن ما يلي:
أ .. هل يجب إيقاف التنفيذ أو ينتظر موافقة الجميع؟
ج: لا بد من التنبيه قبل ذلك على أنه ليس لأولياء الدم اختيار كيفية تنفيذ القصاص، بل لهم تنفيذه بالسيف بنحو يجهز عليه من دون تعذيب، أو بما يشبه السيف في ذلك.
و ليس لهم اختيار طريق أشدّ إيذاء، كما سبق في جواب السؤال الرابع عشر. و على ذلك لا يجوز للحاكم اختيار الشنق إذا كان أشد تعذيبا من الإجهاز بالسيف.