responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 52

ج .. على فرض لزوم إجراء الحدّ مرة ثانية فمن يتحمل دية ما ورد على الجاني أو لا؟

ج: يتحمله المباشر الذي شرع في تنفيذ الحكم أولا و لم يكمله. هذا إذا فرض البرء و استقرار الحياة، و هو غير مفروض السؤال.

أما في مفروض السؤال فيجب الإجهاز لا غير، و لو بتركه من غير مداواة، و لا ضمان لما وقع.

س 16 بالنسبة للمحكوم بالقصاص، إذا اختار أولياء الدم إعدامه شنقا، و قبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولياء الدم،

فيرجى الجواب عن ما يلي:

أ .. هل يجب إيقاف التنفيذ أو ينتظر موافقة الجميع؟

ج: لا بد من التنبيه قبل ذلك على أنه ليس لأولياء الدم اختيار كيفية تنفيذ القصاص، بل لهم تنفيذه بالسيف بنحو يجهز عليه من دون تعذيب، أو بما يشبه السيف في ذلك.

و ليس لهم اختيار طريق أشدّ إيذاء، كما سبق في جواب السؤال الرابع عشر. و على ذلك لا يجوز للحاكم اختيار الشنق إذا كان أشد تعذيبا من الإجهاز بالسيف.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست