responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 51

القصاص، كما هو المفروض في المقام من عدم ترتب القصاص على جرحه.

و أما ما ذكره قدّس سرّه من أن الخروج عن الكيفية الواجبة في القصاص- و هي الإجهاز عليه بالسيف من دون تعذيب له‌لا يترتب عليها غير الإثم و التعزير من دون ضمان. فهولو تم‌إنما يجري في القتل بالكيفية المشتملة على التعذيب‌كضربه بالسوط حتى يموت، أو بجروح خفيفة حتى ينزف و يموت‌لا في النيل منه بما لا يميت من الضرب أو الجرح أو الخنق، ثم قتله بالسيف.

حيث لا وجه لسقوط حرمته في ذلك‌بحيث لا ضمان فيه‌بعد خروجه عن ما يستحق عليه من القتل قصاصا. فلا مخرج عن ما ذكرنا.

نعم، قد يشكل بأن استحقاق القصاص على الجاني بعد الذي فعل به مستلزم لإيلامه نفسيا بالاستسلام للقتل مرتين، مع أن المستحق عليه بالجناية هو تحمل الألم النفسي بذلك مرة واحدة.

لكن الجانب النفسي و إن كان مهما جدا، إلا أن ملاحظة الشارع الأقدس له في الجنايات غير ثابتة. بل الثابت عدمها في الجملة، لأن الجناية الموجبة للقصاص قد لا تبتني على معاناة المجني عليه نفسيا بانتظار القتل، فإن القصاص كما يثبت مع القتل صبرا يثبت مع القتل مباغتة من دون انتظار من المقتول.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست