responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53

إذا عرفت هذا ففي مورد السؤال و إن لم ينفذ عفو بعض أولياء الدم على الآخرين، لأن لكل منهم الاستقلال في القصاص، إلا أنه يتعين التوقف عن تنفيذ القصاص إلا بعد ردّ الذي يريد القصاص على ورثة الجاني من الدية بنسبة حقّ الذي عفا.

لصحيح أبي ولاد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل و له أم و أب و ابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، و قال الأب: أنا أريد أن أعفو. و قالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية. قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا، و ليقتله»[1].

لظهور الأمر فيه بأداء فاضل الدية في بيان شرط جواز القتل له، و المنصرف منه الشرط المتقدم.

نعم، في صحيح جميل عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام:

«في رجل قتل و له وليّان، فعفا أحدهما، و أبى الآخر أن يعفو. قال عليه السّلام:

إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، و ردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه»[2].

و هو ظاهر في عدم اشتراط جواز تنفيذ القصاص بردّ فاضل الدية، و إنما يكون تنفيذ القصاص سببا لوجوب ردّ فاضل الدية، فيترتب وجوب الردّ عليه.


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 52 من أبواب القصاص في النفس حديث: 1، 2.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست