responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 47

و قوله سبحانه: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ‌[1]. إلا أنه يجب الخروج عن الإطلاق المذكور بالنصوص السابقة.

نعم، يجوز اختيار الأخف إذا رضي به وليّ الدم المقتص، لأن له التنازل عن حقه، من دون أن تمنع منه النصوص السابقة، لورودها في مقام المنع من الأشدّ.

س 15 إذا حكم على المجرم بالموت لسبب من الأسباب و أجري عليه الحدّ، و قبل الدفن‌في المجمدة أو في الطب العدلي‌ظهر فيه بعض علامات الحياة

، بحيث يمكن إبقاء حياته و شفاؤه بالمداواة، فيرجى الجواب عن ما يأتي:

أ .. هل يعاد عليه الحدّ؟

ج: لا بد من إكمال الحدّ، و لو بإبقاء المحدود حتى يموت من غيره مداواة، بحيث يستند موته للحدّ، تحقيقا للمطلوب، و هو الحدّ الذي يتحقق به الموت.

ب .. هل يفرق بين الحدّ و القصاص؟

ج: لا يفرق في ذلك. فإذا ضرب الولي المقتص منه ضربة تجهز عليه كان له حبسه حتى تجهز عليه.


[1] سورة النحل الآية: 126.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست