ففي صحيح الحلبي و خبر الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا: «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم. و [لكن. ئل] لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف»[1]، و نحوه غيره. و لذا لا يظن بأحد البناء على جواز القتل بمثل التجويع و تمزيق البدن.
و من هنا يلزم الاقتصار على التخيير بين ما تعارف من الطرق في عصور التشريعكما ذكرنارفقا بالمحكوم، و حفظا لحقه في السلطنة على نفسه، و عدم الخروج عنه لما هو الأشد.
بل يشكل اختيار الأخف، لو احتمل اهتمام الشارع بالتنكيل بالجاني في كيفية القتل، فمع فرض حمل الإطلاق على المتعارف في عصور الخطاب لا قرينة على الاكتفاء بالأخف. و لا ينافي ذلك ما يأتي في جواب السؤال الثالث و الثلاثين من جواز تخدير الجاني، لأن التخدير أمر خارج عن القتل. هذا كله في غير القصاص.
أما في القصاص فمقتضى القاعدة جواز المساواة في طريقة القتل مع القتل الأول الذي يجب لأجله القصاص، و إن كان أشد من الطرق المتعارفة. لإطلاق أدلة القصاص، و خصوص قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[2].
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 62 من أبواب القصاص في النفس حديث: 1.