responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 48

نعم، لو ظن أنه قتله و تركه، فتبين أن به رمقا، و بعد التداوي استقرت حياته، فالأحوط و جوبا سقوط القصاص بذلك. لرواية أبان بن عثمان عن من أخبره عن أحد هما عليهما السّلام: «قال: أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله. فحمل إلى منزله، فوجدوا به رمقا، فعالجوه فبرئ. فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول، فقال: أنت قاتل أخي، ولي أن اقتلك. فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله. فخرج، و هو يقول: و اللّه قتلني مرة. فمروا على أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا. فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه. فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه و تتاركا»[1].

و قد استشكل في الاستدلال بضعفها، لاشتمال سندها إلى أبان في الكافي على إرسال، و في التهذيب على إبراهيم بن عبد اللّه الذي لا نصّ على توثيقه. و لإرسال أبان لها عن أحد هما عليهما السّلام، كما سبق.

و أما أبان نفسه فلا إشكال في وثاقته بعد عدّ الكشي له من أصحاب الإجماع، معتضدا برواية البزنطي عنه الذي قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة، و بكونه من رجال تفسير القمي و كامل الزيارات. و لا يهمّ مع ذلك الخلاف فيه، و أنه ناووسي وقف على أبي عبد اللّه عليه السّلام، أو فطحي، أو واقفي، أو أنه رجع إلى الحق. فالعمدة ما سبق.


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 61 من أبواب القصاص في النفس حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست