و التراجع أمام هذه المحاولة في الخطوة الأولى التي أشير إليها في السؤال لا ينهي المشكلة، بل يزيدها تعقيدا، لأنه في الحقيقة انتصار لتلك القوى، يرفع معنوياتها، و يكسبها الثقة بنفسها في مقاومة الإسلام، و إرغامه على التراجع، فيزيدها تكالبا عليه، و شراسة في مقاومته من أجل الانتصار في الخطوات اللاحقة، للقضاء عليه و على تشريعه و نظرته للجريمة حتى النهاية.
فاللازم الحذر من التراجع أمام هذه الضغوط مهما كان الثمن حتى ييأس العدوّ من تحقيق مقاصده و أهدافه الخبيثة. و قد تقدم في جواب السؤال الثاني و الثالث و الرابع ما ينفع في المقام، كما يأتي أيضا في جواب السؤال الثامن و الثلاثين، و الستين.
س 14 في الموارد التي يلزم فيها قتل المجرم من دون تعيين نوع السبب، هل يجب اختيار أقل الأنواع ألما على المحكوم؟
ج: مقتضى إطلاق الخطاب بالقتل هو تخيير من له حقّ القيام به وفق الطرق المتعارفة في عصور التشريع.
و الفرق بين الإطلاق المذكور و سائر الخطاباتحيث لا نلتزم بتقييدها بالطرق المتعارفة في عصور الخطاب-: أن التخيير هنا ينافي السلطنة في حق المحكوم، كما ينافي ارتكاز عدم ابتناء التشريع على التشفي و الانتقام و الإيذاء، و لذا ورد النهي عن العبث بالمقتصّ منه و التلذذ في