responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 43

القتل و إزهاق الروح من دون موضوعية للكيفية و الآلات المذكورة في النصوص، أو لا بد من المحافظة على خصوصية الكيفية و الآلات، لموضوعيتها في الحدّ؟

ج: يختلف ذلك باختلاف الموارد، فقد يستفاد من النصوص عدم خصوصية الآلة، كما في صحيح الحلبي و أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم. و [لكن. ئل‌] لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف»[1]، حيث يقرب كون ذكر السيف فيه لأنه الآلة الشائعة للقتل من دون تعذيب، فلا مانع من استبداله بالآلات الحديثة المماثلة له في عدم التعذيب.

و قد يستفاد منها خصوصية الآلة و الكيفية و موضوعيتهما، كما في الرجم و عقوبات اللواط المتعددة، لصراحة نصوصها في دخل خصوصياتها و موضوعيتها.

ب .. في حالة كون الشكل و الآلة الخاصة لها موضوعية

- كما في حدّ الرجم و عقوبات اللواط المتعددة بالأشكال المنصوصةففي بعض الحالات يكون إجراء الحدّ بالوجه المعتبر


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 62 من أبواب القصاص في النفس حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست