القتل و إزهاق الروح من دون موضوعية للكيفية و الآلات المذكورة في النصوص، أو لا بد من المحافظة على خصوصية الكيفية و الآلات، لموضوعيتها في الحدّ؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الموارد، فقد يستفاد من النصوص عدم خصوصية الآلة، كما في صحيح الحلبي و أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم. و [لكن. ئل] لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف»[1]، حيث يقرب كون ذكر السيف فيه لأنه الآلة الشائعة للقتل من دون تعذيب، فلا مانع من استبداله بالآلات الحديثة المماثلة له في عدم التعذيب.
و قد يستفاد منها خصوصية الآلة و الكيفية و موضوعيتهما، كما في الرجم و عقوبات اللواط المتعددة، لصراحة نصوصها في دخل خصوصياتها و موضوعيتها.
ب .. في حالة كون الشكل و الآلة الخاصة لها موضوعية
- كما في حدّ الرجم و عقوبات اللواط المتعددة بالأشكال المنصوصةففي بعض الحالات يكون إجراء الحدّ بالوجه المعتبر
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 62 من أبواب القصاص في النفس حديث: 1.