responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42

أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الرجم حدّ اللّه الأكبر، و الجلد حدّ اللّه الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم، و لم يجلد»[1].

و في موثق سماعة عنه عليه السّلام: «قال: الحرّ و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم»[2]. و نحو هما غير هما من النصوص الكثيرة.

د .. إذا كان الجواب بالإيجاب، هل يفرّق بين الأسباب التي يحتمل بقاء المحدود فيها حيا و الأسباب التي لا يحتمل فيها ذلك؟

ج: هذا السؤال لا موضوع له بعد ما سبق. غير أنه لو تمّ موضوعه فالمناسب أن يكون البديل هو السبب الذي من شأنه الإجهاز على الجاني، إلا أن يفرّ، مع كون الفرار صعبا جدا.

س 13 في الموارد التي تضمنت الأدلة شكلا خاصا في إجراء الحدّ و بآلات خاصة-- كالرجم و القتل بالسيف‌يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل للكيفية الخاصة و الآلات المنصوصة موضوعية في الحكم أولا؟

و بعبارة أخرى: في الموارد المذكورة هل غرض الشارع الأقدس مجرد


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 18 باب: 1 من أبواب حدّ الزنى حديث: 1، 3.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست