الحفيرة فهو مقدمة للرجم. كما أن الرمي من دون إصابة محاولة للرجم، و ليس رجما. و لا يتحقق الشروع بإقامة الحدّ إلا بالشروع بالرجم، و ذلك بالرمي بحجر يصيب الجاني.
على أن نصوص الفرار لم تتضمن الفرار بعد الشروع في إقامة الحدّ و الرجم، و إنما تضمنت الفرار بعد إصابته بالحجارة، كما في قضية ما عز بن مالك[1].
و في موثق الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام: «إن كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ...»[2].
بل صرح في بعضها بإرجاعه إذا فرّ قبل أن تصيبه الحجارة. ففي صحيح صفوان عن غير واحد عن أبي بصير: «إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ»[3]. و نحوه غيره.
ب .. إذا فرّ عند وضعه في الحفيرة و قبل الشروع في الرجم، فهل يشمله الحكم السابق؟
ج: يجب إرجاعه، كما يظهر من ما سبق.
ج .. هل يمكن تبديل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل؟
ج: لا يشرع تبديل الرجم بغيره. عملا بالأدلة الملزمة به. ففي صحيح
[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 15 من أبواب حدّ الزنى حديث: 1، 2.
[2][3] 2، 3 وسائل الشيعة ج: 18 باب: 15 من أبواب حدّ الزنى حديث: 1، 5.