responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 41

الحفيرة فهو مقدمة للرجم. كما أن الرمي من دون إصابة محاولة للرجم، و ليس رجما. و لا يتحقق الشروع بإقامة الحدّ إلا بالشروع بالرجم، و ذلك بالرمي بحجر يصيب الجاني.

على أن نصوص الفرار لم تتضمن الفرار بعد الشروع في إقامة الحدّ و الرجم، و إنما تضمنت الفرار بعد إصابته بالحجارة، كما في قضية ما عز بن مالك‌[1].

و في موثق الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام: «إن كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يرد ...»[2].

بل صرح في بعضها بإرجاعه إذا فرّ قبل أن تصيبه الحجارة. ففي صحيح صفوان عن غير واحد عن أبي بصير: «إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ»[3]. و نحوه غيره.

ب .. إذا فرّ عند وضعه في الحفيرة و قبل الشروع في الرجم، فهل يشمله الحكم السابق؟

ج: يجب إرجاعه، كما يظهر من ما سبق.

ج .. هل يمكن تبديل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل؟

ج: لا يشرع تبديل الرجم بغيره. عملا بالأدلة الملزمة به. ففي صحيح‌


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 15 من أبواب حدّ الزنى حديث: 1، 2.

[2][3] 2، 3 وسائل الشيعة ج: 18 باب: 15 من أبواب حدّ الزنى حديث: 1، 5.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست