س 11 إذا حكم القاضي بالرجم لأجل علمه فهل يلحق علمه بالبينة
، فيعاد الجاني للحفرة لو فرّ منها، أو يلحق بالإقرار، فلا يعاد الجاني للحفرة لو فرّ منها، أو هو طريق مستقل، فكيف يكون الحكم معه؟
ج: سبق منا في جواب السؤال العاشر المنع من حكم القاضي بعلمه، و أنه على تقدير البناء على ذلك فهو طريق ثالث.
و على ذلك فاللازم إعادة المرجوم للحفرة، و إكمال رجمه. عملا بإطلاق أدلة الرجم القاضية برجمه حتى الموت. حيث يتعين الاقتصار في الخروج عنه على مورد النصوص، و هو الإقرار.
س 12 الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنى بالبينة إذا فرّ من الحفرة يعاد إليها لإكمال الرجم
، و إذا ثبت عليه الزنى بالإقرار لا يعاد للحفرة، و يجتزأ بما أصابه من الرجم. بناء على ذلك:
أ .. هل يفرق في ذلك بين حالة عدم إصابته بحجر و حالة إصابته به،
علما أنه في الحالتين قد شرع في إقامة الحدّ و الرجم؟
ج: لا بد من إصابته بحجر أو أكثر. و لا يتحقق الشروع في الحدّ إلا بذلك، لأن الحدّ هو الرجم، و الرجم هو الرمي بالحجارة. أما الوضع في