و لا سيما مع مناسبة التعليل المتقدم في مرسل تحف العقول للاختصاص به، فإنه و إن لم يكن حجة، إلا أنه مؤيد لمقتضى الأصل، المعتضد بالاعتبار، حيث يؤمن عليه التأثر بالمؤثرات الخارجية، و لا يكون موردا للتهمة.
لكن قال في الجواهر: «قد يقوى الإلحاق. لظهور الأدلة في التخيير الحكمي الشامل للإمام عليه السّلام و نائبه الذي يقتضي نصبه إياه أن يكون له ماله».
و لا يخلو كلامه من تدافع. إذ مع عموم موضوع التخيير للنائب- لكونه حكميالا حاجة إلى التشبث بأن مقتضى نصبه عليه السّلام للنائب أن يكون له ماله، و إنما يحتاج لذلك مع اختصاص موضوع التخيير بالإمام، حيث لا بدّ حينئذ في ثبوته للنائب من عموم النيابة له.
و على ذلك فلا ينبغي التأمل في أن ظاهر النص و الفتوى اختصاص موضوع التخيير بالإمام، كما اعترف به في صدر كلامه.
و التعميم للنائب يحتاج إلى عموم النيابة. و هو غير ظاهر من أدلتها، كما يظهر من ما ذكرناه في المسألة الرابعة و العشرين من مباحث التقليد من كتابنا مصباح المنهاج[1].