responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 221

أجل عدم الإضرار بالآخرين، مع عدم تسببه بالإضرار بهم، بل سبب الإضرار هو إقدامهم على التعامل مع المرأة من دون ملزم لها بالاستمرار.

س 67 بالنسبة للأنظمة المتبعة في البنوك و مدى مطابقتها للأحكام الشرعية، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل تسجل قيمة النقد لصالح المتعامل مع البنك أو يلزم البنك بعين النقد الذي أخذه من المتعامل معه؟

ج: السؤال المذكور قد يحتمل وجهين:

الأول: أن البنك هل يلزم بعين النقد الذي أخذه من العميل، أو بمثله. فإن كان المراد ذلك فلا ريب أن البنك لا يلزم بالعين، بل بالمثل، لابتناء التعامل الشائع مع البنك على القرض، الذي يبتني على دفع العين، على أن تكون مضمونة في الذمة بمثلها.

و لا يجب الحفاظ على العين إلا في الأمانات و الودايع التي تكون وظيفة البنك حفظها بعينها في صندوق يخصها من دون أن تدخل في حسابه و لا تكون مضمونة عليه، إلا مع التفريط فيها، كالمجوهرات و المستندات و نحوها.

و وضوح ذلك قد يكون قرينة على عدم إرادته من السؤال.

الثاني: أن البنك هل يلزم بمقدار النقد المدفوع و إن اختلفت قيمته و قوته الشرائية تبعا لذلك، أو يلزم بقيمته و ما يطابق قوته الشرائية. فإذا

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست