ج: لا فرق بين القسمين، لعدم الفرق بينهما في شمول الأدلة المتقدمة في فرض كون الدولة طرفا شرعيا في العقد لو فرض حصوله.
د .. و هل يمكن التفريق بين العمل المنافي لحق الزوج و العمل غير المنافي له؟
ج: لا فرق بينهما بعد فرض سلطنته على منعها في القسمين، و على الترخيص لها فيهما معا.
ه .. و هل يمكن التفريق بين العمل الذي لا يؤدي تركه في الأثناء إلى ضرر على الآخرين، و العمل الذي يؤدي تركه إلى ذلك
، كمنع المرأة من الاستمرار في التدريس في أثناء السنة الدراسية، و الذي يؤدي إلى الإضرار بالمؤسسة التي تعمل فيها، و بالطلاب الذين يدرسون فيها؟
ج: لا مجال للفرق بالوجه المذكور. إذ مع إجازة الزوج في إيقاع العقد المقتضي للاستمرار فهو ملزم بالعقد المذكور حتى في ما لا يلزم الضرر من التخلي عنه.
و مع عدم إجازته في العقد المذكور لا وجه لإلزامه بالاستمرار، من