و ملائكة الغضب، و ملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها ...»[1].
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن المرأة، أ لها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا»[2].
و موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع»[3]، و غيرها.
و إن ابتنت الإجازة على الإذن في إيقاع العقود الملزمة بالاستمرار مدة معينةكشهر أو سنةفإذا وقعت مثل هذه العقود كانت ملزمة في حقها و حقه، فلا يجوز لهما الرجوع عنها في أثناء المدة، عملا بعموم نفوذ العقود، بعد فرض سلطنتها على إيقاع العقد بسبب إجازة الزوج لها في ذلك.
ب .. هل يمكن التفصيل بين العمل المؤقت و العمل الدائم في النتيجة المترتبة على الفقرة السابقة؟
ج: المعيار في التفصيل ما سبق، فإذا كان مبنى العمل الدائم على الالتزام باستمراره بمقتضى عقد مأذون فيه نفذ، و إلا لم ينفذ. و لا يكون ملزما للزوج، بل يجوز له الرجوع، فيحرم عليها الخروج. لعموم أدلة عدم جواز خروج الزوجة من بيتها بغير إذن الزوج، كما سبق.
ج .. و هل يفرق في ذلك بين العمل التابع لأشخاص معينين و التابع لجهة عامة، خصوصا الدولة؟
[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 14 باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1، 5.
[3] 3 وسائل الشيعة ج: 15 باب: 7 من أبواب النفقات حديث: 1.