responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 207

ب .. هل يجوز البيع و التبرع بعد وفاة الشخص المتبرع أو البائع، كبيع العين و القلب؟

ج: لا يجوز البيع المذكور إذا كان المأخوذ منه مسلما. لحرمة بدنه بنحو تمنع من التعدي عليه بالتقطيع. بل يجب دفنه بحاله، كما تضمنته النصوص، حتى ورد النهي عن ترجيل شعره و قص أظافره، و أنه لو فعل ذلك وجب دفن ما ينفصل عنه معه.

ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميت يكون عليه الشعر، فيحلق عنه، أو يقلم [ظفره‌]. قال: لا يمس منه شي‌ء، اغسله و ادفنه»[1]، و في مرسل ابن أبي عمير عنه عليه السّلام: «قال: لا يمس عن الميت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه»[2]، و نحوهما غيرهما.

نعم، إذا توقف على ذلك إنقاذ حياة مؤمن جاز، لمزاحمة الجهة المذكورة للتكليف المذكور.

ج .. هل يجوز القيام بذلك في الشخص المحكوم بالموت، على نحو ما ذكر في الفقرة (أ)، (ب)؟

ج: أما الأخذ في حياته فلا بأس به حتى في ما لا يتوقف عليه حياة مؤمن، لارتفاع الجهة المتقدمة للحرمة المحتملة بعد فرض تعرضه للموت،


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 2 باب: 11 من أبواب غسل الميت حديث: 3، 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست