نعم، لا بد من إذنه، لأن الحكم شرعا عليه بالموتحدّا أو قصاصا- لا يسقط حرمته في ذلك. و أما الأخذ بعد موته فلا يجوز، لما سبق. و مجرد قتله بحق لا يسقط حرمته في ذلك بعد كونه مسلما.
د .. إذا أوجب البيع و الانتقال تأخيرا في إجراء الحدّ، هل يمكن التفريق بين الحدّ و القصاص؟
ج: نعم يتعين التفريق بينهما، ففي القصاص يكفي رضا وليّ الدم بالتأخير، و في الحدّ لا بدّ من التعجيل لعموم أدلته التي تقدم. التعرض لها في جواب السؤال الواحد و الخمسين، إلا إذا توقف على نقل العضو- المستلزم للتأخيرإنقاذ حياة مؤمن، فيجوز تأخير الحدّ حينئذ للمزاحمة.
و كذا إذا لم يكن التأخير معتدا به عرفا، لقصر أمده، بحيث لا تمنع منه أدلة التعجيل بالحدّ.
س 64 بعد إجراء عقد النكاح إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع دفع المهر، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل تستطيع الزوجة أن لا تمكن من نفسها من أجل ذلك؟
ج: نعم تستطيع ذلك من دون خلاف ظاهر، بل في كشف اللثام و عن غيره دعوى الاتفاق عليه. و لعله اتفاقي بين المسلمين. بل يظهر من