ه. في الموارد التي لا يجوز التعرض للقاتل، فما هو الحكم لو قتل المدافع، أو قتل المهاجم؟
ج: لا وجود للموارد المذكورة. و في جميع الموارد يجوز الدفاع، حتى لو كان المدافع عنه مالا قليلا، و خسائر الدفاع جسيمة. عملا بإطلاق الأدلة.
و دم المهاجم هدر، و دم المدافع محترم في الجميع، عملا بالإطلاق أيضا. و لا يبتني الحكم على التزاحم، لتلحظ الموازنة بين الفوائد و الخسائر، بل على مراعاة الحرمة، و الحفاظ على الكرامة، و هدر حرمة المهاجم المعتدي.
س 63
أ .. هل يجوز البيع أو التبرع بأعضاء البدن من أجل نقلها للآخرين، كبيع الكلية؟
ج: أنعم اللّه تعالى بهذه الأعضاء على الإنسان، لينتفع بها، فيشكل التخلي عنها و الحرمان من فائدتها تبرعا، أو من أجل النفع المادي. و الأحوط وجوبا العدم. بل لا إشكال في الحرمة إذا تعرض صاحبها للخطر على حياته بقلعها.
نعم، إذا توقف على ذلك إنقاذ حياة مؤمن فلا بأس بقلعها و دفعها له- تبرعا أو بثمنمع عدم تعرض صاحبها للخطر. لمزاحمة الداعي المذكور للحرمة المحتملة.