مع إمكان إخراجه من دون ذلك. لعدم وضوح شمول الإطلاق المذكور له.
و لم أعثر عاجلا على ما ينهض بالإطلاق إلا خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام: «في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أ يقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، و لا يجب عليه شيء»[1]. فإن مقتضى إطلاق الجواب فيه هدر دم الداخل ما دام في الدار. لكن ضعف سنده و عدم ظهور عملهم به مانع من التعويل عليه.
ب .. إذا كان المجني عليه يحتمل التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشديد أو المتوسط، فما هو الحكم؟
ج: يجوز الدفع، و لا يجب. لما سبق.
ج .. إذا كان المال الذي يتعرض للهجوم كثيرا أو متوسطا أو قليلا، فما هو الحكم؟
ج: يجوز الدفع لإطلاق النصوص، و لا يجب. لما سبق.
د .. إذا كان الدفاع يؤدي إلى قتل المهاجم، فما هو الحكم؟
ج: يجوز الدفاع، و دم المهاجم هدر لا قصاص و لا دية فيه، كما يظهر من ما سبق. نعم لا يجب الدفاع. لما سبق.