responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201

6 .. هل يكون لرضا المحكوم و عدم رضاه دخل في الأمر؟

ج: لا أثر لرضاه، إلا إذا كان مقتضى الاتفاقية التعدي عليه بما لا يوجب تلف النفس، فإنه يجوز تنفيذها بما يحقق التعدي المذكور برضاه، لأنه مسلط على نفسه، لكن بعد تنفيذ العقوبة الإسلامية.

ثم إن هذا الكلام كله يبتني على فرض كون الحكم إسلاميا، و تنفيذه شرعيا، بغضّ النظر عن تحقق الفرض المذكور أو عدم تحققه.

س 62 بالنسبة إلى جواز الدفاع عن العرض و المال، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. في الحالات التي يتعرض المجني عليه للهتك، فما هو الحكم؟

ج: إن علم بعدم لزوم ضرر مهم عليه بالدفاع وجب عليه الدفاع.

لوجوب حفظ العرض، المستفاد من ما دل على حرمة المؤمن و حرمة عرضه. بل قد يستفاد مما تضمن النهي عن تعريض المؤمن نفسه للذل، و لو بالأولوية، ففي موثق أبي بصير أو صحيحه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إن اللّه تبارك و تعالى فوّض للمؤمن كل شي‌ء إلا إذلال نفسه»[1]، و نحوه غيره.

و إن احتمل ترتب ضرر عليه مهم‌كالقتل و الجرح المعتدّ به و المال الكثيرلم يجب عليه ذلك. لقاعدة نفي الضرر.


[1] وسائل الشيعة ج: 11 باب: 12 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبها حديث: 3.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست