responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202

هذا و قد ورد في جملة من النصوص الأمر بالدفاع عن النفس و المال و الأهل. ففي موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «قال: إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك و مالك، فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه. و قال: اللص محارب للّه و لرسوله فاقتله، فما مسّك منه فهو عليّ»[1].

و في خبر الحلبي عنه عليه السّلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي»[2]، و نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة.

إلا أن دلالتها على وجوب الدفاع لا تخلو من إشكال، لورودها في مورد توهم الحظر، بلحاظ تعرض النفس أو المهاجم المسلم للخطر، كما يشهد به ذيل الأحاديث المذكورة.

نعم، لا مجال لذلك في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال:

قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): إن اللّه ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ في بيته فلا يحارب»[3]، و نحوه خبر العيون عن الرضا عليه السّلام عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم‌[4].

إلا أنه لا بد من الخروج عنه بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام:


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 7 من أبواب حد المحارب حديث: 2.

[2] وسائل الشيعة ج: 11 باب: 46 من أبواب جهاد العدو حديث: 7.

[3] وسائل الشيعة ج: 11 باب: 46 من أبواب جهاد العدو حديث: 2. و قد أثبتناه عن الكافي ج: 5 ص: 51.

[4] وسائل الشيعة ج: 11 باب: 46 من أبواب جهاد العدو حديث: 15.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست