responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190

لكنها قد تضمنت قضية في واقعة قد يكون الغرض منها استصلاحهم و حملهم على التوبة. و ربما كان السرّاق المذكورون منقطعين، كما يناسبه ما في المعتبر المتقدم و غيره‌[1] من إكسائهم و إعطائهم ما يكفيهم إلى بلدهم، و ما في بعض النصوص من الأمر بإدخالهم دار الضيافة و إطعامهم السمن و العسل و اللحم‌[2].

و لعله لذا لم يعرف القول بوجوب ذلك من أصحابنا، بل في الجواهر:

«ليس ذلك بلازم للإمام عندنا».

نعم، قد يرى ولي الأمر المصلحة في تحمّل نفقة العلاج من بيت المال، إما مع حاجة المحدود، أو مطلقا، لتيسر إتقان العلاج للدولة دون غيرها، أو للاستصلاح، أو لغير ذلك من العناوين الثانوية. و لا ضابط لذلك.

ب .. إذا قلنا بأنها على بيت المال، فهل تكون النفقة التي يتحملها بيت المال مقتصرة على العلاج اللازم في أول مراحله؟

ج: سبق عدم وجوب الإنفاق. أما لو بني على استفادة الوجوب من النصوص المتقدمة فهي قد تضمنت العلاج حتى البرء.


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 30 من أبواب حدّ السرقة حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 29 من أبواب حدّ السرقة حديث: 4، و باب: 30 من الأبواب المذكورة حديث: 1، 2.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست