ج .. هل يفرق في الحكم المذكور بين الفقير و الغني؟
ج: سبق عدم وجوب الإنفاق. لكن لو بني على استفادة الوجوب من النصوص المتقدمة فالمتيقن منها الفقير، بل المنقطع.
د .. هل يفرق بين الحدّ و القصاص في ذلك؟
ج: لا يفرق بينهما في عدم وجوب الإنفاق، كما سبق.
نعم، عدم الإنفاق في القصاص أظهر، كما أشرنا إليه آنفا. و لا سيما و أن النصوص المتقدمة مختصة بالحدّ، بل بخصوص حدّ السرقة.
س 58 في ما يتعلق بسقوط الحدّ بتوبة المجرم، يرجى الجواب عن ما يلي:
أ .. هل يعتبر التلفظ من قبل المجرم بلفظ دال على التوبة كافيا لإسقاط الحدّ، أو لا بد من قيامه بعمل يدل على تحقق توبته؟
ج: يظهر مما سبق في جواب السؤال العاشر أن التوبة إنما تسقط الحدّ في موارد ..
الأول: المحارب. لقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[1]. و المنصرف منه ظهور التوبة بترك
[1] سورة المائدة الآية: 34.