responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 191

ج .. هل يفرق في الحكم المذكور بين الفقير و الغني؟

ج: سبق عدم وجوب الإنفاق. لكن لو بني على استفادة الوجوب من النصوص المتقدمة فالمتيقن منها الفقير، بل المنقطع.

د .. هل يفرق بين الحدّ و القصاص في ذلك؟

ج: لا يفرق بينهما في عدم وجوب الإنفاق، كما سبق.

نعم، عدم الإنفاق في القصاص أظهر، كما أشرنا إليه آنفا. و لا سيما و أن النصوص المتقدمة مختصة بالحدّ، بل بخصوص حدّ السرقة.

س 58 في ما يتعلق بسقوط الحدّ بتوبة المجرم، يرجى الجواب عن ما يلي:

أ .. هل يعتبر التلفظ من قبل المجرم بلفظ دال على التوبة كافيا لإسقاط الحدّ، أو لا بد من قيامه بعمل يدل على تحقق توبته؟

ج: يظهر مما سبق في جواب السؤال العاشر أن التوبة إنما تسقط الحدّ في موارد ..

الأول: المحارب. لقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1]. و المنصرف منه ظهور التوبة بترك‌


[1] سورة المائدة الآية: 34.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست