أ .. هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء الحدّ أو القصاص على بيت المال أو على الجاني المحكوم عليه؟
ج: نفقة ذلك على الجاني أو من يباشر ذلك من من يهمه أمره. لعدم الدليل على قيام غيره به، كبيت المال، أو غيره. و لا سيما في القصاص الذي هو حقّ ثبت عليه بسبب جناية لم يتحمل نفقة الشفاء من أثرها، كما أنه يجوز أن يستوفى منه من دون إذن الحاكم. و مجرد إشراف الحاكم عليهلو حصللا يقتضي أداءه نفقة العلاج من بيت المال.
نعم، في جملة من النصوص قيام أمير المؤمنين عليه السّلام بمداواة السارق بعد قطعه، بنحو يظهر في إنفاقه عليه من بيت المال. منها معتبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بسرّاق قد قامت عليهم البينة و أقرّوا، فقطع أيديهم، ثم قال: يا قنبر ضمّهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم، فإذا برءوا فأعلمني. فلما برءوا أتاه فقال:
يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم.
فقال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين و ائتني بهم ... ثم قال: يا قنبر خلّ سبيلهم، و أعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده»[1].
و قد يظهر من الوسائل التعويل عليها في الحكم بوجوب العلاج و الإنفاق على المحدود. بل صرح بوجوب العلاج بعض مشايخنا قدّس سرّه في مباني تكملة المنهاج.
[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 30 من أبواب حدّ السرقة حديث: 3.