أ .. ما هو حكم سرقة المعلومات السرية ذات الشفرة الخاصة من شبكات الكومبيوتر أو الكومبيوترات الخاصة؟ و ما هو حكم كشف رموزها و حلّها؟
ج: لا يصدق على ذلك السرقة، فإن السرقة عرفا هي أخذ الشيء من الغير و الاستيلاء عليه خارجا، و لا يصدق على اكتشاف المعلومات.
و لا أقل من قصور أدلة حرمة السرقةكعموم قاعدة السلطنة على المال، و النصوص الكثيرةعن ذلك، لاختصاصها بالأمور المادية، و التي من شأنها أن تحاز خارجا.
و كذا الحال في أدلة ثبوت الحدّ بالسرقة، و لو بلحاظ أخذ الحرز و النصاب فيه. حيث يفهم منها الحرز الخارجي بمثل الباب و القفل و كون المسروق من سنخ الأجسام.
أما مجرد محاولة الإنسان كتمان الشيء بالتعمية عليه، و فشله في ذلك باكتشاف الآخرين له، فليس هو سرقة. و لذا لا إشكال في مباينة السرقة للتجسس عرفا و شرعا. و إطلاق السرقة عليه في العرف المعاصر يبتني على التوسع و التسامح، و ليس هو معيارا في شمول الأدلة.