و على ذلك ليس للإمامفضلا عن الحاكم الشرعيأن يجري الحدّ مع عفو المالك قبل رفعه للإمام أو من يقوم مقامه، و لا له أن يترك الحدّ بعفوه بعد رفعه له.
س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشكوى على السارق، فهل يمكنه أن يعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم. و بذلك يسقط الحدّ؟
ج: إنما يسقط الحدّ بذلك إذا لم يثبت الجرم بالبينة أو الإقرار. لكنه ليس لعفو المسروق عنه، بل لعدم ثبوت سبب الحدّ. أما بعد ثبوت الجرم بالإقرار أو البينة فلا أثر لعفو صاحب الحقّ، لأن النصوص المتقدمة إنما تضمنت نفوذ عفوه قبل الرفع للإمام، لا بعده قبل ثبوت الجرم عنده.
نعم، مع الإقرار فللإمام أن يعفو عن حدّ القطع في السرقة. بل قيل:
له العفو عن جميع الحدود. و إن كان الظاهر الاختصاص بحدّ السرقة، كما سبق تفصيل الكلام فيه في جواب السؤال العاشر.