س 53 هل يمكن للحاكم الشرعي إجراء حدّ السرقة لمصالح معينة حتى إذا عفا المسروق منه عن السارق؟
ج: الذي صرح به الأصحاب رضي اللّه عنهم نفوذ عفو المسروق قبل الرفع للإمام، و عدم نفوذه بعد الرفع له، و نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر.
و يشهد بذلك صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المتضمن لسرقة رداء صفوان بن أمية، و فيه: «فقال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: اقطعوا يده. فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه؟ قال: نعم. قال: فأنا أهبه له. فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إلى. قلت:
فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام. فقال: حسن»[1].
و موثق سماعة عنه عليه السّلام: «قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه، و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ...»[2].
و في صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: لا يعفى عن الحدود التي للّه دون الإمام. فأما ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفي عنه دون الإمام»[3].
[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 17 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 2.
[2] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 17 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 3 و متن الحديث اثبتناه عن الكافي.
[3] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 18 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 1.