لكن لا بد من حملها على ما إذا لم يتوقع أداء القصاص أو الحدّ للموت، كما قد يناسبه تقييده بما إذا كان بأمر الإمام، حيث يكون هو المرجع في تشخيص إمكان القصاص. على أن بعض النصوص الواردة بالألسنة المذكورة صريح في إرادة ما إذا كان الحدّ و القصاص بالقتل، فيكون أجنبيا عن ما نحن فيه فراجع.
و بالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم جواز القصاص مع خوف السراية، بل ينتقل إلى الدية. و أما الحدّ فمن البعيد جدا مشروعيته مع خوف السراية و إن لم يكن له بدل اختياري أو اضطراري، كالقطع في السرقة. بل الظاهر مزاحمة حرمة تعريض النفس للهلاك لوجوب إقامة الحدّ، بنحو تمنع منه لأهميتها.
11- في حالة الحكم بالإعدام و غيره، مصرف العلاج على المحكوم أو على الحكومة؟
ج: أما الإعدام فقد سبق أنه لا ينتظر به الشفاء، بل يجرى على المريض من دون حاجة لعلاجه، ليقع الكلام في نفقة العلاج.
و أما غيره ففي مورد وجوب الانتظار لا مجال لتحميل نفقة العلاج على المحكوم و لا على الدولة.
أما المحكوم فلأنه و إن وجب عليه الاستسلام للحكم الشرعي إذا كان قصاصا، لأنه حق للناس، فيحرم عليه منعهم منه، إلا أنه ليس بنحو يجب عليه تهيئة الظرف المناسب له، و رفع الموانع من تنفيذه، فضلا عن