responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 181

نعم، يجب تأخيره مع خوف الخطر من التعجيل به و توقع الشفاء، لإلغاء خصوصية مورد النصوص المذكورة بعد ظهور التعليل المتقدم فيها في الاهتمام بحياة المحكوم بالعقوبة.

أما مع عدم توقع الشفاء بحيث يلزم من تأخير الحدّ تعطيله فالأمر لا يخلو عن إشكال بعد عدم ثبوت البدل الاضطراري له، و بعد ظهور اهتمام الشرع الأقدس بحياة المحكوم بالعقوبة، كما يظهر من النصوص السابقة و من الإجماع المدعى على عدم القصاص في الجروح التي فيها تغرير، المؤيد أو المعتضد بما في مقطوعتي أبان و أبي حمزة[1] من عدم القصاص في الجائفة، و هي الجرح الذي يبلغ الجوف، و المأمومة، و هي الضربة التي تبلغ أم الرأس.

نعم، تضمن غير واحد من النصوص عدم الدية لمن قتله القصاص أو الحدّ ففي خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا»[2].

و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال: «و من قتله القصاص فلا دية له»[3].

و في معتبره عن أبي جعفر عليه السّلام: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة»[4] و نحوها غيرها.


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 16 من أبواب قصاص الطرف حديث: 1، 2.

[2][3][4] 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 24 من أبواب قصاص النفس حديث: 3، 5، 8.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست