يكون ميؤوسا من إفاقته، فيكتفى حينئذ بالرجم من دون إحساس، لأنه الميسور.
و أما غير القتل فلا مجال للتعجيل به إن كان مظنة للخطر عليه، بل لا بد من انتظار شفائه، و إن كان ميؤوسا من شفائه تعين الاكتفاء بالبدل الاضطراري المتقدم، و هو الضرب بالشمراخ، لأنه الميسور.
و إن لم يكن مظنة للخطر عليه لم يبعد الانتظار به إذا كان جلدا، حيث يظهر من أدلته ابتناؤه على الإيلام، فيلحقه ما تقدم في الرجم. و إن لم يكن جلداكقصاص الطرف و حدّ القطعتعين عدم مانعية الإغماء منه.
و سيأتي تتمة الكلام في ذلك.
9- هل يفرق بين القصاص و الحكم بالإعدام في ذلك؟
ج: تنفذ عقوبتهما معا على المريض. لما سبق من أن المرض لا يمنع من عقوبة القتل.
10- ما هو الحكم في الحدّ الذي يكون دون القتل، و في قصاص الأطراف؟
ج: الذي هو موضوع النصوص المتقدمة هو حدّ الجلد، لأنه هو الذي يستبدل بالجلد بالشمراخ. و يجري فيه التفصيل المتقدم. أما غيره- كحدّ القطع و قصاص الأطراف و غيرهمافهو خارج عن موضوع تلك النصوص.