responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 180

يكون ميؤوسا من إفاقته، فيكتفى حينئذ بالرجم من دون إحساس، لأنه الميسور.

و أما غير القتل فلا مجال للتعجيل به إن كان مظنة للخطر عليه، بل لا بد من انتظار شفائه، و إن كان ميؤوسا من شفائه تعين الاكتفاء بالبدل الاضطراري المتقدم، و هو الضرب بالشمراخ، لأنه الميسور.

و إن لم يكن مظنة للخطر عليه لم يبعد الانتظار به إذا كان جلدا، حيث يظهر من أدلته ابتناؤه على الإيلام، فيلحقه ما تقدم في الرجم. و إن لم يكن جلداكقصاص الطرف و حدّ القطع‌تعين عدم مانعية الإغماء منه.

و سيأتي تتمة الكلام في ذلك.

9- هل يفرق بين القصاص و الحكم بالإعدام في ذلك؟

ج: تنفذ عقوبتهما معا على المريض. لما سبق من أن المرض لا يمنع من عقوبة القتل.

10- ما هو الحكم في الحدّ الذي يكون دون القتل، و في قصاص الأطراف؟

ج: الذي هو موضوع النصوص المتقدمة هو حدّ الجلد، لأنه هو الذي يستبدل بالجلد بالشمراخ. و يجري فيه التفصيل المتقدم. أما غيره- كحدّ القطع و قصاص الأطراف و غيرهمافهو خارج عن موضوع تلك النصوص.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست