responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 18

التفريق بين الرجل و المرأة ... إلى غير ذلك من ما قد تكون أضراره المبدئية أو المادية على الأمد البعيد أو القريب أشدّ و أكثر.

ج .. في الموارد التي لا تسمح الظروف السياسية و الاجتماعية بترك القصاص‌

، فهل يمكن إعطاء نصف الدية من بيت المال مع عجز أولياء الدم من القيام بذلك؟

ج: يظهر الجواب عنه من جواب السؤال في الفقرة السابقة.

س 5 إذا قتل رجل امرأة في الأشهر الحرم علما بأن القتل في الأشهر الحرم موجب لإضافة ثلث الدية

فإذا اختار أولياء الدم القصاص من القاتل فهل يعطون نصف دية رجل قتل في الشهر الحرام أو نصف دية رجل قتل في غيره؟

ج: عليهم أن يعطوا نصف الدية الطبيعية، و هي دية القتل في غير الأشهر الحرم، لأن ذلك هو المستفاد من أدلة ردّ فاضل الدية إطلاقا أو تصريحا. و زيادة الثلث من أجل الأشهر الحرم إنما هي لتعظيم حرمة المقتول فيها، المقتضي لتعظيم الجناية عليه، لا بنحو تقتضي زيادة حرمة القاتل مع قتله بحقّ فيها أو في غيرها.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست