responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 19

س 6 بالنظر إلى أن الدية في المرأة إذا وصلت إلى الثلث عادت إلى النصف، يرجى الإجابة عما إذا كان الأرش أكثر من الثلث، هل يقلل إلى النصف؟ مثلا إذا كان كل الدية خمسة ملايين تومان و كان الأرش مليوني تومان؟

ج: نعم يرجع للنصف، لأن الأرش دية لم يصل تقديرها عن طريق الشرع، و يرجع للحكمين من أجل تحديدها، فهي لا تخرج عن حكم الدية.

على أن الأدلة لم تتضمن عنوان الدية، ليحتاج لتعميمها للأرش، بل هي تعمه ابتداء، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث:

«جراحات الرجال و النساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، و موضحة المرأة بموضحة الرجل، و إصبع المرأة بإصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعّفت دية الرجل على دية المرأة»[1].

و في صحيح أبان بن تغلب عنه عليه السّلام: «قال: هذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم. إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف»[2]. و العقل مأخوذ من عقل الناقة عند دفعها بدل الجناية. و نحو هما غير هما.


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 1 من أبواب قصاص الطرف حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث: 1.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست