ب .. بناء على لزوم التأخير حتى حصول الشفاء، يرجى الإجابة عن ما يلي:
1- ما هو المقصود من المرض في المقام؟
هل المقصود منه المرض العرفي، أو الذي هو مرض بحسب عرف الأطباء، أو هو مفهوم ثالث؟
ج: المفهوم من المرض في سائر الموارد هو المرض العرفي.
إلا أن قوله عليه السّلام في موثق السكوني: «لا تنكئوها عليه فتقتلوه» ظاهر في أن المعيار كون إقامة الحدّ مظنة للخطر على الحياة.
و تشخيص ذلك موكول للطبيب. لعموم السيرة الارتكازية على الرجوع لأهل الخبرة الموثوقين في الأمور الحدسية.
2- هل الحيض و الاستحاضة و النفاس تعدّ من الأمراض؟
ج: لا إشكال في أن الاستحاضة تمنع من إقامة الحدّ، و ينتظر به انقطاعها، لموثق السكوني المتقدم. و أما النفاس و الحيض فالمعيار فيهما الخوف بالوجه المتقدم في جواب الفقرة السابقة، لعدم النص فيهما بالخصوص.
3- هل يفرق بين المرض الحاصل قبل صدور الحكم و الحاصل بعده؟
ج: لا يفرق بينهما. لإطلاق موثق السكوني المتقدم في المستحاضة،