responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 177

ب .. بناء على لزوم التأخير حتى حصول الشفاء، يرجى الإجابة عن ما يلي:

1- ما هو المقصود من المرض في المقام؟

هل المقصود منه المرض العرفي، أو الذي هو مرض بحسب عرف الأطباء، أو هو مفهوم ثالث؟

ج: المفهوم من المرض في سائر الموارد هو المرض العرفي.

إلا أن قوله عليه السّلام في موثق السكوني: «لا تنكئوها عليه فتقتلوه» ظاهر في أن المعيار كون إقامة الحدّ مظنة للخطر على الحياة.

و تشخيص ذلك موكول للطبيب. لعموم السيرة الارتكازية على الرجوع لأهل الخبرة الموثوقين في الأمور الحدسية.

2- هل الحيض و الاستحاضة و النفاس تعدّ من الأمراض؟

ج: لا إشكال في أن الاستحاضة تمنع من إقامة الحدّ، و ينتظر به انقطاعها، لموثق السكوني المتقدم. و أما النفاس و الحيض فالمعيار فيهما الخوف بالوجه المتقدم في جواب الفقرة السابقة، لعدم النص فيهما بالخصوص.

3- هل يفرق بين المرض الحاصل قبل صدور الحكم و الحاصل بعده؟

ج: لا يفرق بينهما. لإطلاق موثق السكوني المتقدم في المستحاضة،

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست