responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 176

و كأن مراده بالمصلحة خوف فوات الحد بالتأخير، لعدم رجاء البرء.

و كيف كان، فالحمل المذكور قد يستفاد من الموردو هو المستحاضة- و من الأمر بالانتظار لحين الشفاء في الطائفة الأولى، لظهوره في توقع الشفاء، و من المورد في الثانية، لأن الاستسقاء ليس من شأنه الشفاء.

مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى القاعدة، لوضوح أن الضرب بالضغث من سنخ البدل الاضطراري الذي لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الحدّ الاختياري بعدم توقع الشفاء.

نعم، في مرسل الصدوق عن موسى بن بكر عن زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان»[1]. و قد يدعى أن مقتضى إطلاقه أنه بدل اختياري.

لكن الظاهر إجماله، لعدم وضوح مرجع الضمير في قوله: «فضربه»، إذ كما يمكن حمله على مستحق الجلد، فيتم إطلاقه، يمكن حمله على خصوص المريض. بل هو المتعين بعد تعذر إرادة الإطلاق بالنظر إلى إطباق أدلة الجلد على تعدده بنحو يتعذر حملها عرفا على التخيير. و كذا كلمات الأصحاب رضي اللّه عنهم.

و قد يسهل الأمر بعد ضعف الحديث بالإرسال، لعدم ذكر الصدوق في المشيخة طريقه إلى موسى بن بكر.


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 13 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 8.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست