responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178

و عموم التعليل في موثقة الآخر المتقدم.

4- هل يفرق بين المرض الذي أصيب به المحكوم بشكل اعتيادي و ما أوقعه المحكوم بنفسه؟

ج: لا يفرق بينهما، عملا بإطلاق الأدلة.

و دعوى: أن التخفيف لما كان واردا مورد الإرفاق بالمحكوم فإطلاقاته تنصرف عما إذا كان المحكوم هو الذي أوقع المرض بنفسه.

مدفوعة: بأن التخفيف ليس لمجرد الإرفاق بالمحكوم، بل لاحترام حياته، و ليس هو من حقوقه التابعة له القابلة للسقوط بتفريطه، ليتجه النظر في انصراف الإطلاقات عن صورة إيقاعه المرض بنفسه.

5- هل يختلف الحال بين المرض الثابت كالسرطان، و المؤقت كالآلام؟

ج: تقدم أن الثابت ينتقل فيه للبدل الاضطراري، و المؤقت ينتظر به الشفاء.

نعم، لا بد فيهما معا من أن تكون إقامة الحدّ معرضة لحياة المحكوم للخطر.

و ربما ألحق بذلك ما إذا كانت إقامة الحدّ موجبة لزيادة المرض بوجه معتد به بنحو يبعد عدم اهتمام الشارع الأقدس بتجنبه.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست