4- هل يفرق بين المرض الذي أصيب به المحكوم بشكل اعتيادي و ما أوقعه المحكوم بنفسه؟
ج: لا يفرق بينهما، عملا بإطلاق الأدلة.
و دعوى: أن التخفيف لما كان واردا مورد الإرفاق بالمحكوم فإطلاقاته تنصرف عما إذا كان المحكوم هو الذي أوقع المرض بنفسه.
مدفوعة: بأن التخفيف ليس لمجرد الإرفاق بالمحكوم، بل لاحترام حياته، و ليس هو من حقوقه التابعة له القابلة للسقوط بتفريطه، ليتجه النظر في انصراف الإطلاقات عن صورة إيقاعه المرض بنفسه.
5- هل يختلف الحال بين المرض الثابت كالسرطان، و المؤقت كالآلام؟
ج: تقدم أن الثابت ينتقل فيه للبدل الاضطراري، و المؤقت ينتظر به الشفاء.
نعم، لا بد فيهما معا من أن تكون إقامة الحدّ معرضة لحياة المحكوم للخطر.
و ربما ألحق بذلك ما إذا كانت إقامة الحدّ موجبة لزيادة المرض بوجه معتد به بنحو يبعد عدم اهتمام الشارع الأقدس بتجنبه.