لعدم دخولهم له. و بقوله عز اسمه: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى[1]، بدعوى: أن الإسراء لم يكن من المسجد، بل من دار أم هاني.
لاندفاعه: بأن خوف العيلة من عدم جلب المشركين الميرة للحرم أو من عدم دخولهم لهلو تملا يشهد بأن المراد من المسجد الحرام الحرم، إذ من القريب أن يكون دخول المشركين للحرم و جلبهم الميرة له بالنحو الذي ينعش اقتصاد أهل مكة إنما يكون إذا قدروا على دخول المسجد الحرام في الحج و العمرة و الطواف بالبيت، فمع منعهم من دخول المسجد ينقطعون عن الورود للحرم و جلب الميرة له، لعدم غرض لهم في ذلك، لا لمنعهم منه.
كما أن إسراءه صلى اللّه عليه و آله و سلم من بيت أم هاني لا يستلزم كون المراد بالمسجد الحرام في آية الإسراء هو الحرم، بل قد يبتني على المجاز في النسبة للمجاورة.
على أن إرادة الحرم من المسجد الحرام في آية الإسراء لا يستلزم إرادته منه في آية منع المشركين من دخوله بعد أن كان مخالفا للظاهر في نفسه.
و من هنا لا مجال لاستفادة المنع من الآية الشريفة.
هذا و قد يظهر من بعض كلماتهم الإجماع عليه. إلا أن تحصيله و التعويل عليه في غاية الإشكال بعد عدم وضوح أخذ هذا الحكم من الأئمة عليهم السّلام عند ظهورهم لا قولا و لا عملا، بسبب غلبة المستولين من حكام الجور و الرجوع إليهم في ذلك من دون مراعاة لقولهم عليهم السّلام، فيصعب معرفة رأيهم عليهم السّلام على حقيقته.