نعم، لمّا كانت حرمة الكتابي مشروطة بقيامه بشروط الذمة، فإذا منعه من إليه إعطاء الذمة من دخول الحرم مطلقا أو عند قيامه بالجريمة لا يكون دخوله مشروعا، بل يكون مسقطا لحرمته، فيجوز أخذه و إخراجه منه، لإجراء الحدّ عليه.
ه-. هل يمكن التفريق بين من لجأ إلى مكة و من مرّ بها صدفة؟
ج: لا مجال للتفريق بذلك بعد إطلاق بعض النصوص، و لا سيما مع ورود بعضها في تفسير قوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[1]. حيث يظهر منها أن المعيار الدخول، لا اللجوء.
س 52 بالنسبة إلى المجرم المريض، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يمكن للحاكم الشرعي أن ينفذ الحكم الصادر بحق المريض في حال مرضه، أو ينتظر به حال الصحة؟
ج: إن كان العقاب المحكوم به قتلا لم يكن المرض مانعا من تنفيذه- بعد قصور النصوص الآتية عنهكما صرح به الأصحاب. عملا بإطلاق أدلته القاضية بجواز إيقاعه حال المرض.
بل يجب ذلك، لإطلاق دليل تعجيل الحدود، و هو موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام في حديث قال: «ليس في الحدود نظر ساعة»[2].