نعم، هو مبني على جواز دخول الكافر الحرم، أما بناء على منعه من ذلك فيجوز أخذه، لجواز إخراجهبل وجوبهحينئذ. بل يكون دخوله جناية في الحرم، و معها يجوز الأخذ و العقوبة فيه.
إذا عرفت هذا فقد أصرّ الشيخ قدّس سرّه في المبسوط و العلامة في التذكرة على عدم دخوله الحرم حتى اجتيازا، لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...[1]. و هو مبني على أن المراد من المشركين ما يعمّ أهل الكتاب، و أن المراد من المسجد الحرام جميع الحرم. و كلاهما لا يخلو عن إشكال، بل منع.
و قد يستدل على الأولو هو عموم المشركين لأهل الكتاببنسبة الشرك لهم في قوله تعالى: وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ* اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[2].