responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 169

حيث أطلق فيه الحدّ على القصاص، كما قد يناسبه أيضا إطلاق الجناية في أكثر النصوص ثم التعبير فيها بالحدّ.

الثاني: إلغاء خصوصية الحدّ و التعدي لكل عقوبة، كما يناسبه ظهور ابتناء الحكم على حرمة الحرم، و ما في صحيح الحلبي المتقدم و معتبر علي بن أبي حمزة المتقدمة إليه الإشارة و غيرهما من ورود المضمون المذكور في تفسير قوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[1].

نعم، يشكل عموم الحكم للدّين. لعدم كونه جناية، و عدم ثبوت العقوبة عليه، غايته طلب وفاء الدين مع القدرة، أو التوثق له، و ليسا هما من سنخ العقوبة و الجزاء، و لا يكون الأخذ لأجلهما منافيا للأمن.

نعم، لو امتنع من الوفاء مع القدرة حبس، و عوقب. إلا أن الجناية- و هي الامتناع‌لما حصلت منه في الحرم، جاز الأخذ و العقوبة عليها فيه.

ج .. هل يمكن التفريق بين الحرم و البيت الحرم في ذلك؟

ج: لا مجال للفرق بالنظر للنصوص المانعة التي جرى عليها الأصحاب رضي اللّه عنهم. بل حمل تلك النصوص على خصوص المسجد الحرام متعذر عرفا.

نعم، لو قيل بجواز الأخذ أمكن البناء على عدمه في المسجد الحرام، لتأكد حرمته و إن احتاج للدليل.


[1] سورة آل عمران الآية: 97.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست