responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 163

«فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد [يدان‌] و الرجل باليد إن لم يكن للقاطع يد»[1].

و الحديث و إن كان معتبراو لو بضميمة عمل الأصحاب به‌إلا أنه مختص بقطع الرجل قصاصا عن اليد، دون العكس، الذي هو محل الكلام.

بل يتعين الرجوع فيه للقاعدة المقتضية لتعذر القصاص، و الرجوع للدية.

س 50 في موارد قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل تكون المماثلة في هذا الحال نسبية أو عرفية؟ و ما هو معيار كل منهما؟

ج: المتبع عموما هو المماثلة العرفية. لأن مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلة الأحكام في سائر المواردو منها المقام‌هو الرجوع في تحديد الموضوع للعرف. و لا مجال لتحديد المماثلة العرفية إلا بالرجوع للعرف في كل مورد مورد.

على أن المماثلة قد تسقط في بعض الموارد، كما ذكرناه في كتاب القصاص و الديات من الجزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصالحين). و لا يسعنا استقصاء تلك الموارد في هذه العجالة. و قد سبق بعض الكلام فيها في جواب السؤال السابع و الأربعين. فراجع.

ب .. في أي حالة يتبدل القصاص إلى الدية؟

ج: في حالات كثيرة لا يسعنا استقصاؤها هنا. و قد تقدم في جواب السؤال الخامس عشر و يأتي في جواب السؤال الواحد و الخمسين الإشارة


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 12 من أبواب قصاص الطرف حديث: 2.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست