responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 164

إلى لزوم الانتقال للدية مع عدم انضباط الجرح أو لزوم التغرير من القصاص. كما تقدم في جواب السؤال الثلاثين الانتقال للدية أيضا. مع عدم تعيين القاتل بشخصه، و تردده بين شخصين أو أكثر.

و قد ذكرنا كثيرا من الموارد التي ينتقل فيها للدية في كتاب القصاص و الديات من الجزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصالحين).

ج .. هل يعتبر في إجراء القصاص الطول و العرض و العمق؟

فمثلا إذا كان الجاني ضعيف البنية و كان المجني عليه عظيما و كان نصف كتف المجني عليه بعمق (3 سم) قد شقّ بالجرح الذي أصيب به. فهل القصاص بشق نصف كتف الجاني الذي يساوي (2 سم) أو يقتص منه بمقدار (3 سم) الذي يكون أكثر من نصف كتفه؟

ج: المماثلة عرفا في أمثال ذلك إنما تكون بلحاظ مساحة الجرح، لا بلحاظ نسبته لبدن المجني عليه. فللمجني عليه الاقتصاص بنفس المساحة مع تحقق موضوعه بالإضافة للجاني المقتص منه.

نعم، مع عدم تحققه يتعين الاقتصار على ما تحقق موضوعه، كما لو كان المجني عليه مكتنز اللحم و الجاني نحيفا، و كانت الجناية على اللحم عميقة، بحيث لو أراد المجني عليه الاقتصاص بنفس العمق لزم حزّ العظم، فإنه لا يجوز حزّ العظم، لأنها جناية أخرى عرفا.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست