إلى لزوم الانتقال للدية مع عدم انضباط الجرح أو لزوم التغرير من القصاص. كما تقدم في جواب السؤال الثلاثين الانتقال للدية أيضا. مع عدم تعيين القاتل بشخصه، و تردده بين شخصين أو أكثر.
و قد ذكرنا كثيرا من الموارد التي ينتقل فيها للدية في كتاب القصاص و الديات من الجزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصالحين).
ج .. هل يعتبر في إجراء القصاص الطول و العرض و العمق؟
فمثلا إذا كان الجاني ضعيف البنية و كان المجني عليه عظيما و كان نصف كتف المجني عليه بعمق (3 سم) قد شقّ بالجرح الذي أصيب به. فهل القصاص بشق نصف كتف الجاني الذي يساوي (2 سم) أو يقتص منه بمقدار (3 سم) الذي يكون أكثر من نصف كتفه؟
ج: المماثلة عرفا في أمثال ذلك إنما تكون بلحاظ مساحة الجرح، لا بلحاظ نسبته لبدن المجني عليه. فللمجني عليه الاقتصاص بنفس المساحة مع تحقق موضوعه بالإضافة للجاني المقتص منه.
نعم، مع عدم تحققه يتعين الاقتصار على ما تحقق موضوعه، كما لو كان المجني عليه مكتنز اللحم و الجاني نحيفا، و كانت الجناية على اللحم عميقة، بحيث لو أراد المجني عليه الاقتصاص بنفس العمق لزم حزّ العظم، فإنه لا يجوز حزّ العظم، لأنها جناية أخرى عرفا.