في بعض الموارد كما سبق، و ثبت عدمه في بعضها الآخر، كما في الاقتصاص للرجل من المرأة حيث يقتصر فيه على القصاص من دون أن يأخذ المقتص فاضل الدية.
و من ثم لا مجال للبناء عليه في المقام بعد عدم الدليل عليه بالخصوص.
بل يتعين إما الاقتصار على القصاص بإتلاف العين اليمنى المؤوفة، أو أخذ دية العين المجني عليها.
س 49 إذا قطع شخص ما اليد اليمنى لشخص آخر، و كان الجاني فاقدا ليده اليمنى فحينئذ تقطع اليسرى
، و إذا كان فاقدا لليسرى أيضا فتقطع قدمه.
و السؤال حينئذ هو هل يمكن إجراء هذا الحكم أيضا في مورد القدم و سائر الأعضاء الزوجية، مثلا: إذا كان الجاني فاقدا للقدم الأيمن و قطع في هذه الحالة القدم الأيمن لشخص آخر، فهل يمكن هنا أيضا في صورة فقدان قدمه اليسرى أن تقطع يده؟
ج: تقدم في جواب السؤال السابع و الأربعين إلغاء خصوصية اليمين و اليسار في القصاص عند فقد المماثل. أما إلغاء خصوصية اليد و الرجل فلا مجال له بعد عدم صدق القصاص به.
نعم، في الصحيح عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السّلام قال: