responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 162

في بعض الموارد كما سبق، و ثبت عدمه في بعضها الآخر، كما في الاقتصاص للرجل من المرأة حيث يقتصر فيه على القصاص من دون أن يأخذ المقتص فاضل الدية.

و من ثم لا مجال للبناء عليه في المقام بعد عدم الدليل عليه بالخصوص.

بل يتعين إما الاقتصار على القصاص بإتلاف العين اليمنى المؤوفة، أو أخذ دية العين المجني عليها.

س 49 إذا قطع شخص ما اليد اليمنى لشخص آخر، و كان الجاني فاقدا ليده اليمنى فحينئذ تقطع اليسرى‌

، و إذا كان فاقدا لليسرى أيضا فتقطع قدمه.

و السؤال حينئذ هو هل يمكن إجراء هذا الحكم أيضا في مورد القدم و سائر الأعضاء الزوجية، مثلا: إذا كان الجاني فاقدا للقدم الأيمن و قطع في هذه الحالة القدم الأيمن لشخص آخر، فهل يمكن هنا أيضا في صورة فقدان قدمه اليسرى أن تقطع يده؟

ج: تقدم في جواب السؤال السابع و الأربعين إلغاء خصوصية اليمين و اليسار في القصاص عند فقد المماثل. أما إلغاء خصوصية اليد و الرجل فلا مجال له بعد عدم صدق القصاص به.

نعم، في الصحيح عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست