responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 161

مع دية العضو المشتمل عليها، فدية العين بجملتها نصف دية النفس، و دية إبصارها مع بقائها نصف دية النفس أيضا. و ليس للعين و إبصارها ديتان، ليكتفى بالقصاص في أحدهما، و الدية في الآخر.

نعم، دية العين الفاقدة للبصر ثلث دية العين التامة، كما هو الحال في سائر الأعضاء المشلولة. و حينئذ قد يدعى لزوم ردّ فرق ما بين العضوين بعد القصاص بينهما.

ففي المقام يتلف العين اليمنى الفاقدة للبصر قصاصا، و يرجع بفرق دية ما بين العينين، و هو ثلثا دية العين، نظير ما ورد من أن في إتلاف عين الأعور دية كاملة، حيث يكون للمجني عليه القصاص بإتلاف إحدى عيني الجاني الصحيحة و أخذ فرق ما بين ديتي العينين، و هو نصف الدية، كما تضمن ذلك صحيح محمد بن قيس: «قال أبو جعفر عليه السّلام: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه»[1]، و قريب منه خبر عبد اللّه بن الحكم‌[2].

لكن ذلك و إن ثبت بنحو العموم فيما إذا كان المقتص منه أكثر دية من المقتص له، كما في اقتصاص المرأة من الرجل في النفس و الطرف، و الاقتصاص من المشتركين في قتل شخص واحد و غير ذلك، إلا أنه لم يثبت بنحو العموم فيما إذا كان المقتص منه أقل دية من المقتص له، و إنما ثبت‌


[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 17 من أبواب قصاص الطرف حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 15 من أبواب قصاص الطرف حديث: 2.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست