و حينئذ يتعين إلغاء خصوصية اليمين و اليسار من أجل الحفاظ على المماثلة من بقية الجهات، فيفقأ عينه اليسرى الصحيحة في مورد السؤال، عملا بالإطلاق المتقدم، و تحقيقا للقصاص التام.
قلت: يشكل استفادة إلغاء خصوصية اليمين و اليسار من إطلاق تلك الأدلة، لأن المتيقن ورود الإطلاق المذكور لبيان التقاصّ من حيثية نوع العضو، من دون نظر للجهات الأخرى، التي يتوقف عليها التقاصّ.
فإن الظاهر المفروغية عن مراعاة تلك الجهات مع الإمكان، لا من جهة حديث حبيب المتقدم، بل تبعا للمرتكزات العامة في سائر الموارد. بل لا إشكال ظاهرا في مراعاة المماثلة في الأسنان، فلا يقتص للمقدم بالطواحن مثلا، مع إطلاق تلك الأدلة بالتقاصّ في السن.
و بعبارة أخرى: ارتكاز ابتناء القصاص على مجازاة الاعتداء بالمثل يوجب انصراف إطلاق المماثلة في النوع لبيان ثبوت القصاص من جهته، من دون إلغاء لبقية الجهات الدخيلة في المماثلة عرفا. غاية الأمر أنها قد تسقط في صورة فقد المماثل، و لم يثبت سقوطها في صورة كونه مؤوفا، كما سبق.
ج .. في الفرض المذكور، إذا لم يقتصّ بإتلاف العين اليسرى المبصرة للجاني
، فهل يقتصّ بإتلاف عينه المؤوفة مع أخذ الدية بالنسبة إلى فقد الإبصار أو يتعين وجه آخر؟
ج: من الظاهر أن دية المنفعةكالإبصار و السمع و الشمتتداخل