و صحيح محمد بن قيس: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أعور فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه»[2]. فإن مقتضى إطلاقه ثبوت القصاص حتى لو كانت عينه التي يقتص منها غير مماثلة للعين التي جنى عليها من حيثية اليمين و السيار. و لا شاهد بإلغاء الخصوصية المذكورة مع وجود المماثل إذا كان معيبا.
إن قلت: إلغاء خصوصية اليمين و اليسار هو المستفاد من إطلاق بعض أدلة القصاص، كقوله تعالى: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ ...[3].
و ما في كثير من النصوص من إطلاق التقاصّ في العين و اليد و الإصبع و غيرها، من دون إشارة لخصوصية اليمين و اليسار.
غاية الأمر أن مقتضى حديث حبيب المتقدم لزوم مراعاة الخصوصية المذكورة في مورده، و لذا أمر بقطع اليمين للذي قطع يمينه أولا، و المتيقن من ذلك ما إذا كان المماثل في الجهة مماثلا من بقية الجهات، و لا يشمل ما نحن فيه من فرض كونه مؤوفا لا يتحقق به القصاص التام، لكونه دون العضو المجني عليه.
[1] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 12 من أبواب قصاص الطرف حديث: 2.
[2] وسائل الشيعة ج: 19 باب: 15 من أبواب قصاص الطرف حديث: 1.